مسائل في
الصلاة
للمجاهد
أن يصلي في شدة الخوف راكبا على الآلة العسكرية يؤمي بالركوع والسجود للقبلة بما أستطاع من أفعال الصلاة .
ويشرع
قصر الصلاة مع الخوف مطلقاً
وإذا كان
مكان القتال يبعد عن إقامة المجاهد مسافة تقصر فيها الصلاتين لعذر السفر أو لعذر الخوف
تقديماً وتأخيراً.
صلاة
الجمعة إذا كان المجاهدون في مكان إقامة فلهم أن يصلوا إذا بلغ العدد المطلوب
للصلاة – وتكون هيئتها كهيئة صلاة الخوف وتخطب بهم ثم يصلى بفرقة ركعة والأخرى
تحرسهم ثم تتم الفرقة الأولى ركعة وتذهب للحراسة ثم تأتي الفرقة التي في الحراسة
بعد أن يخلفها الفرقة التي صلت فتدرك مع
الإمام ركعة ثم تتم ركعة ثانية والإمام ينتظر في التشهد ثم يسلم بهم فتكون الفرقة
الأولى قد صلت ركعتين وكذلك الثانية ركعتين – ركعة مع الإمام وركعة إتمام- .
أما إذا
لم يكن المجاهدون في بلد إقامة فقد أتفق الفقهاء على عدم وجوب الجمعة على المسافر
فيصلى ظهراً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق