الاثنين، 18 أبريل 2016

أحكام الغنائم

·       الأموال المغنومة من معسكرات البغاة ليس أموال مملوكة بل هي إمام مغتصبة أو منهوبة من أموال الشعب والدولة .
·       الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وال.... هي حق الدولة وتسلم للدولة فلا تحسب من الغنائم والأنفال.
·       ما عرف من الأموال أنه مغصوب أو منهوب من أموال المواطنين يجب إعادته إلى أهله وذويه وإذا لم يعرف أهله يعود إلى خزينة الدولة فإذا جاء صاحبة يوماً من الأيام وأثبت ملكيته سلم له وإلا تضمن الدولة قيمته.
·       ما تأكد أ،ه من أموال البغاة وليس من أموال الدولة ولا الشعب فهنا جوز بعض أهل العلم أن تكون غنيمة وتجمع إلى القائد ثم توزع على المجاهدين أو يتصرف فيها الإمام والقيادة العامة ويراعى المصلحة العامة .
·       الغنائم لا يجوز امتلاكها بالحيازة والتصرف فيها قبل القسمة من الغلول المحرم وقد يحرم من يغل من منزلة الشهادة .
·       تجمع الأموال  المغنومة إلى مكان واحد حتى انتهاء المعركة ثم تقسم من قبل القيادة المتولية ومن أخذ من تلك الأموال أو باع منها قبل القسمة فقد أرتكب كبير من الكبائر
·       للقيادة الشرعية تنفيل فرد أو مجموعة أو الجميع  شيئاً من الأموال المغنومة على جهة المكافأة لفعل بطولي أو تعويض عن تقصير من جهة أخرى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق